مسألة (٣٧٧): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق عادةً.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره.
لنا عشرة أحاديث.
الحديث الأوَّل: حديث جويرية، وقد ذكرناه في مسألة التَّطوُّع بالصَّوم، وذكرناه من حديث عبد الله بن عمرو (١).
١٩٤٨ - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن نُمير أنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله أو بعده يوم " (٢).
أخرجاه في "الصَّحيحين" (٣).
١٩٤٩ - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وحدَّثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يفرد يوم الجمعة بصومٍ (٤)
ز: حديث عوف هذا لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة "الكتب السِّتَّة" O.
١٩٥٠ - الحديث الرَّابع: قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو كريب ثنا حسين الجُعفيُّ عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(١) ر قم: (١٨٩٧)، ورقم: (١٨٩٨).
(٢) "المسند": (٢/ ٤٩٥).
(٣) "صحيح البخاري": (٣/ ٤٩٨) ة (فتح- ٤/ ٢٣٢ - رقم:١٩٨٥).
"صحيح مسلم": (٣/ ١٥٤)؛ (فؤاد- ٢/ ٨٠١ - رقم: ١١٤٤).
(٤) "المسند": (٢/ ٣٩٤).