مسألة (٣٩٨): ويقطع المعتمر التَّلبية إذا شرع في الطَّواف.
وقال مالكٌ: إذا أحرم من الميقات قطع إذا دخل الحرم، وإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت.
٢٠٧٥ - قال أبو داود: حدَّثنا مسدَّد ثنا هُشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبَّاس عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " يلبِّي المعتمر حتَّى يستلم الحَجَر ".
قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمَّام عن عطاء عن ابن عبَّاس موقوفًا (١).
٢٠٧٦ - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبَّاس- رفع الحديث- أنَّه كان يمسك عن التَّلبية في العمرة إذا استلم الحَجَر.
قال التِّزمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٢).
*****
مسألة (٣٩٩): العمرة واجبةٌ.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا تجب.
وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.
لنا خمسة أحاديث:
(١) "سنن أبي داود": (٢/ ٤٥١ - رقم: ١٨١٣).
(٢) "الجامع": (٢/ ٢٥٠ - رقم: ٩١٩).