Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مسألة (٤٠٤): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين.
٢١٢٦ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يعلى بن عبيد ثنا محمَّد بن إسحاق عن عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله نهى النِّساء في الإحرام عن القفَّازين والنِّقاب، وما مسَّه الورس (١) والزَّعفران من الثِّياب (٢).
٢١٢٧ - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفَّازين ".
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٣).
ز: حديث ابن إسحاق: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يعقوب إبراهيم بن سعد عن أبيه بأطول من هذا (٤).
وحديث الليث: رواه البخاريُّ عن عبد الله بن يزيد (٥)، ورواه
(١) في مطبوعة "المسند": (وما مس الرؤوس).
(٢) "المسند": (٢/ ٢٢).
(٣) "الجامع": (٢/ ١٨٣ - ١٨٤ - رقم: ٨٣٣).
(٤) "سنن أبي داود": (٢/ ٤٥٥ - رقم: ١٨٢٣).
(٥) " صحيح البخاري: ٣١/ ٤٦٣)؛ (فتح- ٤/ ٥٢ - رقم: ١٨٣٨).