بطوافه الأوَّل. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).
أخرجاه في "الصَّحيحين" (٢).
٢٢٠٤ - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أحمد بن عبد الملك (٣) حدَّثنا الدَّراورديُّ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من فرن بين حجِّه (٤) وعمرته، أجزأه لهما طوافٌ واحدٌ (٥) ".
٢٢٠٥ - طريقٌ آخر: قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا خلاد بن أسلم ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن (٦) عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أحرم بالحجِّ والعمرة أجزأه طوافٌ وسعيٌ واحدٌ منهما حتَّى يحلَّ منهما جميعًا" (٧).
ز: رواه ابن ماجة عن محرز بن سلمة العدنيِّ عن الدَّراورديِّ (٨).
وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
وقال أبو داود: روى عبد العزيز عن عبيد الله أحاديث مناكير (٩).
وقال مسلمٌ- بعد ذكر حديث نزول الحجَّاج بابن الزُّبير من رواية
(١) "صحيح البخاري": (٢/ ٤١٢)؛ (فتح- ٣/ ٤٩٤ - رقم: ١٦٤٠).
(٢) "صحيح مسلم": (٤/ ٥١ - ٥٢)؛ (٢/ ٩٠٤ - رقم: ١٢٣٠).
(٣) في "التحقيق": (عبد الله)، والصواب ما هنا.
(٤) فىِ الأصل: (حج)، والمثبت من (ب)، وفي "التحقيق" و"المسند": (حجته).
(٥) "المسند": (٢/ ٦٧).
(٦) في (ب): (بن) خطأ.
(٧) "الجامع": (٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣ - رقم: ٩٤٨).
(٨) "سنن ابن ماجة": (٢/ ٩٩٠ - رقم: ٢٩٧٥).
(٩) انظر: "تحفة الأشراف": (٦/ ١٥٦ - ١٥٧ - رقم: ٨٠٣٠).