Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq- Detail Buku
Halaman Ke : 1866
Jumlah yang dimuat : 2696

مسألة (٤٥١): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدِّما الحلاق على الذَّبح والرَّمي، ولا دم عليهما في ذلك.

وعنه: إن تعمَّدا ذلك فعليهما دمٌ.

وقال أبو حنيفة: عليهما دمٌ بكلِّ حالٍ.

٢٢٤٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر أنا معمر ثنا ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واقفًا على راحلته بمنى، فأتاه رجلٌ، فقال: يا رسول الله، إنِّي

كنت أرى أنَّ الحلق قبل الذَّبح، فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: " اذبح ولا حرج ". ثُمَّ جاءه آخر، فقال: يا رسول الله، إنِّي كنت أرى أنَّ الذَّبح قبل الرَّمي، فذبحت قبل أن أرمي؟ قال: " ارم ولا حرج ". قال: فما سُئل عن

شيءٍ قدَّمه رجلٌ قبل شيء إلا قال: " افعل ولا حرج " (١).

٢٢٤٨ - قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن إسحاق ثنا وهيب أنا ابن (٢) طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عن الذَّبح والرَّمي والحلق، والتَّقديم والتَّأخير، فقال: " لا حرج " (٣).

الحديثان في "الصَّحيحين".

*****


(١) "المسند": (٢/ ١٥٩، ٢٠٢)؛ "صحيح البخاري": (١/ ٣١)؛ (فتح- ١/ ١٨٠ - رقم: ٨٣)؛ "صحيح مسلم": (٤/ ٨٤)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٤٩ - رقم: ١٣٠٦).
(٢) استدركت من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(٣) "المسند": (١/ ٢٥٨)؛ "صحيح البخاري": (٢/ ٤٣٤)؛ (فتح- ٣/ ٥٦٨ - رقم: ١٧٣٤)؛ "صحيح مسلم": (٤/ ٨٤)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٥٠ - رقم: ١٣٠٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?