مسألة (٤٥١): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدِّما الحلاق على الذَّبح والرَّمي، ولا دم عليهما في ذلك.
وعنه: إن تعمَّدا ذلك فعليهما دمٌ.
وقال أبو حنيفة: عليهما دمٌ بكلِّ حالٍ.
٢٢٤٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر أنا معمر ثنا ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واقفًا على راحلته بمنى، فأتاه رجلٌ، فقال: يا رسول الله، إنِّي
كنت أرى أنَّ الحلق قبل الذَّبح، فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: " اذبح ولا حرج ". ثُمَّ جاءه آخر، فقال: يا رسول الله، إنِّي كنت أرى أنَّ الذَّبح قبل الرَّمي، فذبحت قبل أن أرمي؟ قال: " ارم ولا حرج ". قال: فما سُئل عن
شيءٍ قدَّمه رجلٌ قبل شيء إلا قال: " افعل ولا حرج " (١).
٢٢٤٨ - قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن إسحاق ثنا وهيب أنا ابن (٢) طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عن الذَّبح والرَّمي والحلق، والتَّقديم والتَّأخير، فقال: " لا حرج " (٣).
الحديثان في "الصَّحيحين".
*****
(١) "المسند": (٢/ ١٥٩، ٢٠٢)؛ "صحيح البخاري": (١/ ٣١)؛ (فتح- ١/ ١٨٠ - رقم: ٨٣)؛ "صحيح مسلم": (٤/ ٨٤)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٤٩ - رقم: ١٣٠٦).
(٢) استدركت من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(٣) "المسند": (١/ ٢٥٨)؛ "صحيح البخاري": (٢/ ٤٣٤)؛ (فتح- ٣/ ٥٦٨ - رقم: ١٧٣٤)؛ "صحيح مسلم": (٤/ ٨٤)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٥٠ - رقم: ١٣٠٧).