مسألة (٤٦٢): يسنُّ تقليد الغنم.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسنُّ.
٢٢٦١ - قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا بندار ثنا عبد الرَّحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد هدي النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كلَّها غنمًا.
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (١).
ز: رواه البخاريُّ (٢) ومسلمٌ (٣) والنَّسائيُّ (٤) من حديث غير واحدٍ عن منصور بن المعتمر، والله أعلم O.
*****
مسألة (٤٦٣): يجوز النَّحر في جميع الحرم.
وقال مالك: لا ينحر الحاج إلا بمنى، والمعتمر إلا بمكَّة.
٢٢٦٢ - قال ابن ماجة: حدَّثنا عليُّ بن محمَّد وعمرو بن عبد الله قالا: ثنا وكيع ثنا أسامة بن زيدٍ عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " منى كلُّها منحرٌ، وكلُّ فجاج مكَّة طريقٌ ومنحرٌ، وكلُّ عرفة موقفٌ، وكلُّ المزدلفة موقفٌ " (٥).
(١) "الجامع": (٢/ ٢٤١ - ٢٤٢ - رقم: ٩٠٩) وفيه: (حسن صحيح).
(٢) "صحيح البخاري": (٢/ ٤٢٨)؛ (فتح- ٣/ ٥٤٧ - رقم: ١٧٠٣).
(٣) "صحيح مسلم": (٤/ ٩٠)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٥٨ - رقم: ١٣٢١).
(٤) "سنن النسائي": (٥/ ١٧٣ - رقم: ٢٧٨٥).
(٥) "سنن ابن ماجة": (٢/ ١٠١٣ - رقم: ٣٠٤٨).