وقال أبو حنيفة في أهل الأمصار كقولنا، وفي أهل القرى يجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم النَّحر.
وقال مالك: وقت الذَّبح إذا صلَّى الإمام وذبح.
وقال الشَّافعيُّ: وقت الذَّبح أن يمضي بعد دخول وقت الصَّلاة زمانٌ يمكن فيه صلاة ركعتين وخطبتين.
لنا حديثان:
أحدهما: حديث البراء: " إنَّ أوَّل ما نبدأ به أن نصلِّي، ثُم ننحر، فمن ذبح قبل ذلك، فإنَّما هو لحمٌ قدَّمه لأهله، ليس من النُّسك في شيءٍ ".
وقد سبق بإسناده (١).
٢٢٨٤ - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عَبيْدة (٢) بن حُميد قال: حدَّثني الأسود بن قيس عن جُندب بن سفيان البَجلي أنَّه صلَّى مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم أضحى، قال: فانصرف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى، فعرف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّها ذبحت قبل أن يصلِّي، فقال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من كان ذبح قبل أن نصلِّي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتَّى صلَّينا، فليذبح باسم الله " (٣).
أخرجاه في "الصَّحيحين" (٤).
(١) رقم: (٢٢٨١).
(٢) في الأصل: (عبدة)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(٣) "المسند": (٤/ ٣١٢).
(٤) "صحيح البخاري": (٧/ ١٢٠)؛ (فتح- ٩/ ٦٣٠ - رقم: ٥٥٠٠).
"صحيح مسلم": (٦/ ٧٣)؛ (فؤاد- ٣/ ١٥٥١ - رقم: ١٩٦٠).