٢٣٢٦ - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبيد الله بن عبد الصَّمد بن المهتديِّ ثنا الوليد بن حمَّاد بن جابر ثنا أبو مَسْلمة يزيد بن خالدٍ (١) ثنا سليمان بن حيَّان عن يحيى بن أبي أنيسة عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه
قال: نهى رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يباع الرُّطب بالتَّمر الجافِّ (٢).
٢٣٢٧ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عليُّ بن مسلمٍ ثنا ابن أبي زائدة قال: حدَّثني موسى بن عُبيدة عن عبد الله بن دينارٍ عن ابن عمر قال: نهى رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المزابنة، أن يباع الرُّطب باليابس كيلا (٣).
قال المصنِّفُ: موسى بن عبيدة ويحيى بن أبي أنيسة متروكان.
ز: هذا الحديث غير مخرَّجٍ في شيءٍ من " السُّنن "، من الوجهين، والله أعلم O.
*****
مسألة (٤٨٧): إذا باع جنسًا فيه الرِّبا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس- كمدِّ ودرهمٍ بدرهمين- لم يصحَّ.
وعنه: يصحُّ، كقول أبي حنيفة.
لنا:
٢٣٢٨ - ما روي مسلم بن الحجَّاج، قال: حدَّثني أبو الطَّاهر ثنا ابن
(١) في هامش الأصل: (حـ: يزيد ثقة، والوليد ينظر فيه) اهـ
(٢) "سنن الدارقطني": (٣/ ٤٨).
(٣) "سنن الدارقطني": (٣/ ٤٨).
و (كيلا) زيادة من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".