Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq- Detail Buku
Halaman Ke : 1934
Jumlah yang dimuat : 2696

٢٣٣٥ - قال مسلم: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال: حدَّثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء،

فذكرت ذلك لرسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " لا يمنعك ذلك، فإنَّما الولاء لمن أعتق ".

انفرد بإخراجه مسلمٌ (١).

*****

مسألة (٤٩٠): يجوز اشتراط منفعة المبيع مدَّة معلومة، مثل: أن يبيع دارًا ويشترط سكناها شهرًا، أو عبدًا ويشترط خدمته سنةً، أو فِلْعة (٢) ويشترط على البائع حذوها (٣)، أو جُرْزَةً (٤) ويشترط حملَها، خلافًا لأكثرهم

في أنَّه لا يجوز.

ووافقنا أبو حنيفة في الفِلْعة والجُرْزَة، ومالكٌ في الزمان اليسير دون الكثير.

٢٣٣٦ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال: حدَّثني عامر عن جابر بن عبد الله قال: كنت أسير على جملٍ لي فأعيا، فأردت


(١) "صحيح مسلم": (٤/ ٢١٦)؛ (فؤاد- ٢/ ١١٤٥ - رقم: ١٥٠٥).
(٢) قال النووي في " تهذيب الأسماء ": (٣/ ٢٥٥ - فلع): (الفلعة: بكسر الفاء وإسكان اللام، وجمعها: فلع، على وزن: قربة وقرب. وقال الشيخ الإمام أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ثم الدمشقي الزاهد رحمه الله في كتابه " التهذيب في المذهب " في باب السلم: الفلع هي النعال غير المشركة ... الخ) ا. هـ
(٣) في "التحقيق": (أو قلعة ويشترط عل البائع حدودها)!!
(٤) في " المصباح المنير ": (ص: ٩٦): (القبضة من القَتِّ ونحوه أو الحزمة) ا. هـ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?