Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حمَّاد بن سلمة (١).
ز: رواه الإمام أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجة (٤) وابن حِبَّان (٥) والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط مسلمٍ، ولم يخرجاه (٦) O.
مسألة (٤٩٣): إذا باع بعد بدوِّ الصلاح بشرط التبقية صحَّ.
نهيه عليه السلام في الحديث المتقدِّم عن بيع الثمرة حتَى يبدو صلاحها، و" حتَّى " للغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وقد ثبت أنَّه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التبقية، فينبغي أن يكون ما بعده على ضدِّه.
مسألة (٤٩٤): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز.
(١) "الجامع": (٢/ ٥١٠ - ٥١١ - رقم: ١٢٢٨).
(٢) "المسند": (٣/ ٢٢١).
(٣) "سنن أبي داود" (٤/ ١٣٠ - رقم: ٣٣٦٤).
(٤) "سنن ابن ماجة" (٢/ ٧٤٧ - رقم: ٢٢١٧).
(٥) "الإحسان" لابن بلبان: (١١/ ٣٦٩ - رقم: ٤٩٩٣).
(٦) "المستدرك": (٢/ ١٩).