Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مسألة (٥٠٣): إذا اشترى مُصَرَّاة ثبت له خيار الفسخ.
٢٣٦٤ - قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله-جمع قال: " لا تُصَرُّوا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردَّها
مسألة (٥٠٤): إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدثَ به عنده عيبٌ، لم يثبت له الفسخ.
وقال مالكٌ: إن حدث في مدَّة ثلاثة أيَّام ملك، إلا: الجذام والبرص والجنون، فإنَّه يملك بها الفسخ إلى سنة.
(١) "صحيح البخاري": (٣/ ٥٣٧)؛ (فتح- ٤/ ٣٦١ - رقم: ٢١٥٠).
(٢) "صحيح مسلم": (٥/ ٤)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٥٥ - رقم: ١٥١٥).