Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq- Detail Buku
Halaman Ke : 197
Jumlah yang dimuat : 2696

٣ - صيغة التشهد في الصلاة:

قال المنقح (٢/ ٢٧٤): (بأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاز).

٤ - بداية وقت النهي عن الصلاة:

قال المنقح (٢/ ٣٨١): (الصحيح أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه، بل بفعل الصلاة كالعصر، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد).

٥ - المسافة التي يجوز فيها القصر:

قال المنقح (٢/ ٥١٦): (والصحيح جواز القصر في السفر الطويل والقصير).

٦ - مقدار المجزئ في زكاة الفطر:

قال المنقح (٣/ ١٢٠): (القول بإيجاب نصف صاع من بر قول قوي، وأدلته كثيرة).

٧ - الكحل للصائم:

قال المنقح (٣/ ٢٥٠): (الأظهر في الجملة أن الكحل لا يفطر الصائم، لعدم الدليل الدال على ذلك من نص أو قياس صحيحين، والله الموفق للصواب).

٨ - اشتراط للصيام لصحة الاعتكاف:

قال المنقح (٣/ ٣٦٦): (... وهذا القول هو القوي - إن شاء الله - وهو أن الصيام شرط في الاعتكاف، فإن الاعتكاف لم يشرع إلا مع الصيام، فإن غالب اعتكاف النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه إنما كان في رمضان، وقول عائشة: " أن


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?