عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إنَّ الله حرَّم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وحرَّم ثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه " (١).
ز: هذا الحديث انفرد به أبو داود (٢).
وعبد الوهاب: وثَّقه يحيى بن معين (٣) والنسائيُّ (٤) وغيرهما، وقتل مع البطَّال سنة ثلاث عشرة ومائة، قبل موت أبي الزناد بزمان، والله أعلم O.
وقد ذكرنا- في مسألة بيع السِّرْجِين النجس- عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: "إذا حرَّم الله شيئًا حرَّم ثمنه " (٥).
وأنَّه قال: " لا يحلُّ ثمن شيءٍ لا يحلُّ أكله وشربه " (٦).
وقد ذكرنا- في مسألة بيع الكلب- من حديث ابن عبَّاس عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنَّه نهى عن ثمن الخمر (٧).
٢٤٨٢ - وقد رواه بلفظ آخر الدَّارَقُطْنِيُّ، فقال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد ابن إبراهيم ثنا أبو فَرْوَة يزيد بن محمَّد قال: حدَّثني أبي ثنا مَعْقل بن عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حَبْتَر (٨) عن ابن عبَّاسٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ثمن الخمر حرامٌ " (٩).
(١) "سنن الدارقطني": (٣/ ٧).
(٢) "سنن أبي داود": (٤/ ١٧٦ - رقم: ٣٤٧٩).
(٣) "التاريخ" برواية الدوري: (٣/ ١٧٨ - رقم: ٧٩٣).
(٤) "تهذيب الكمال" للمزي: (١٨/ ٤٨٩ - رقم: ٣٥٩٨).
(٥) رقم: (٢٤٠٦).
(٦) رقم: (٢٤٠٧).
(٧) رقم: (٢٤١٣).
(٨) في مطبوعة "التحقيق" و"سنن الدارقطني": (جبير) خطأ.
(٩) "سنن الدارقطني": (٣/ ٧).