٢٥٥٠ - وقال الشافعيُّ: أنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمَّد عن أبيه أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ ضمَّن الغسَّال والصبَّاغ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك.
قال الشافعيُّ: ولا يُثْبت أهل الحديث مثل هذا (١).
وقد رواه البيهقيُّ من رواية سليمان بن بلال عن جعفر (٢) O.
*****
مسألة (٥٦٩): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.
وعنه: المنع، كقول أكثرهم.
٢٥٥٠/أ - وقد روى أصحابنا من حديث ابن عبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من كان مكريا أرضا فليكر بالربع أو بالثلث ".
ز: هذا الحديث بهذا اللفظ فتَّشت عليه فلم أقف له على إسناد.
٢٥٥١ - وقد قال النسائيُّ: أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ أنا عبيد الله عن عبد الكريم عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خَدِيج، فحدَّثه عن أبيه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه نهى عن كراء الأرض.
فأبى (٣) طاوس وقال: سمعت ابن عبَّاسٍ لا يرى بذلك بأسًا (٤).
(١) "الأم": (٧/ ٩٦).
(٢) "سنن البيهقي": (٦/ ١٢٢).
(٣) في الأصل: (فأتى) وفي (ب) غير منقوطة، والمثبت من "سنن النسائي".
(٤) "سنن النسائي": (٧/ ٣٤ - ٣٥ - رقم: ٣٨٦٧).