Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مسألة (٥٧٩): يصحُّ هبة المشاع.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ فيما ينقسم.
٢٥٦٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الصمد ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا محمَّد ابن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: شهدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم حنين، وجاءته وفود هوازن، فقالوا: يا محمَّد، مُنَّ علينا مَنَّ الله عليك.
فقال: " اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم ". فقالوا: نختار أبناءنا.
فقال: " أمَّا ما كان لي ولبني عبد المطَّلب، فهو لكم ". وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقالت الأنصار مثل ذلك (١).
ز: رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد (٢).
ورواه النسائيُّ عن عمرو بن يزيد (٣) عن ابن أبي عَدِيٍّ عن ابن إسحاق (٤)، وهو حديثٌ حسنٌ O.
(١) " المسند": (٢/ ١٨٤).
(٢) "سنن أبي داود": (٣/ ٣٠٢ - ٣٠٣ - رقم: ٢٦٨٧).
(٣) في مطبوعة "سنن النسائي": (عمرو بن زيد).
(٤) وقع في مطبوعتي " سنن النسائي الصغرى ": (٦/ ٢٦٢ - رقم: ٣٦٨٨) و"السنن الكبرى": (٤/ ١٢٠ - رقم: ٦٥١٥). بين ابن أبي عدي وابن إسحاق: (قال حدثنا حماد بن سلمة). =