٢٥٦٩ - قال أحمد: وحدَّثنا رَوْحٌ ثنا سفيان الثوريُّ عن حميد بن قيس عن محمَّد بن إبراهيم عن جابر: أنَّ رجلاً من الأنصار أعطى أمَّه حديقةً من نخلٍ حياتها، فماتت، فجاء إخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء. فأبى، فاختصموا إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقسمها بينهم ميراثًا (١).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة "الكتب السِّتَّة"، ورواته ثقاتٌ، والله أعلم O.
٢٥٧٠ - قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا عُمْرَى ولا رقبى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته " (٢).
ز: رواه النسائيُّ (٣) وابن ماجة (٤) من رواية عبد الرزَّاق.
وقد صحَّح الترمذيُّ حديثًا من رواية حبيب عن ابن عمر (٥).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في هذا الحديث: يرويه عطاء بن أبي رباح عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر مرفوعًا.
ورواه يزيد بن زياد بن (٦) أبي الجعد عن حبيب عن ابن عمر مرفوعًا في الرقبى دون العُمْرَى.
(١) "المسند": (٣/ ٢٩٩).
(٢) "المسند": (٢/ ٣٤).
(٣) "سنن النسائي": (٦/ ٢٧٣ - رقم: ٣٧٣٢).
(٤) "سنن ابن ماجة": (٢/ ٧٩٦ - رقم: ٢٣٨٢).
(٥) "الجامع": (٤/ ٣٥٤ - ٣٥٥ - رقم: ٢٦٠٩).
(٦) في "العلل": (عن) خطأ.