أمِّي: أَشهِد عليها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فأخذ بيدي، فانطلق بي حتَّى أتينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يا رسول الله، إنَّ أمَّ هذا الغلام سألتني أن أهب له هبةً، فوهبتها له، فقالت: أَشْهد عليها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأتيتك لأُشْهِدك. فقال: " رويدك، ألك ولدٌ غيره؟ ". قال: نعم. قال: " كلُّهم أعطيتهم كما
أعطيته؟ ". قال: لا. قال: " فلا تشهدني على جَوْرٍ، إنَّ لبنيك عليك من الحقِّ أن تعدل بينها " (١).
٢٥٧٦ - قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا مَعْمَر عن الزهريِّ قال: أخبرني محمَّد بن النعمان بن بَشير وحُميد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بَشير قال: ذهب أبي- بشير بن سعد- بل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليُشْهِدَه على نَحْلٍ نَحَلَنِيه، فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أكلُّ بنيك نَحَلْتَ مثل هذا؟ ". قال: لا. قال: " فأرجعها " (٢).
٢٥٧٧ - قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن أبي عَدِيٍّ عن داود عن الشعبيِّ عن النعمان بن بَشيرٍ قال: حملني أبي- بَشير بن سعدٍ- إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: يارسول الله، أشهد أنِّي قد نَحَلْتُ النعمان كذا وكذا- شيئًا سمَّاه-.
فقال: " أكلَّ ولدك نَحَلْتَ مثل الذي نَحَلْتَ النعمان؟ ". قال: لا. قال: " فأشهد غيري ". قال: " أليس يسرُّك أن يكونوا لك في البرِّ سواء؟ ". قال: بلى. قال: " فلا إذًا " (٣).
هذه الطرق مخرَّجةٌ في "الصحيحين".
ز: طريق مجالد: ليست في "الصحيحين".
(١) "المسند": (٤/ ٢٦٩).
(٢) "المسند": (٤/ ٢٦٨)؛ "صحيح البخاري": (٣/ ٦٥٠)، (فتح- ٥/ ٢١١ - رقم: ٢٥٨٦)؛ "صحيح مسلم": (٥/ ٦٥)، (فؤاد- ٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٢ - رقم: ١٦٢٣).
(٣) "المسند": (٤/ ٢٦٩)؛ "صحيح مسلم": (٥/ ٦٦ - ٦٧)، (فؤاد- ٣/ ١٢٤٣ - ١٢٤٤ - رقم: ١٦٢٣).