وقال مالكٌ وداود: إذا وجدها بفلاةٍ ولا قرية هناك يضمها إليها، جاز أكلها في الحال من غير تعريفٍ.
لنا:
قوله في الحديث المتقدِّم: " ثم عرِّفها سنةً " (١).
٢٥٩١ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو بكر الحنَفِيُّ ثنا الضحَّاك بن عثمان عن أبي النضر عن بُسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ قال: سُئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اللقطة، فقال: " عرِّفها سنةً، فإن اعترفت فأدِها، وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها، ثم كلها، فإن اعترقت فأدِّها " (٢).
ز: رواه مسلمٌ عن إسحاق بن منصور عن أبي بكر الحَنَفِيِّ (٣) O.
٢٥٩٢ - قال أحمد: وحدَّثنا يعلى ثنا محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. فقال: " معها
حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتَّى يأتيها باغيها ". قال: الضالة من الغنم؟ قال: " هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها حتَّى يأتيها باغيها" (٤).
ز: رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق (٥).
(١) رقم: (٢٥٩٠).
(٢) "المسند": (٤/ ١١٦).
(٣) "صحيح مسلم": (٥/ ١٣٥)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٤٩ - ١٣٥٠ - رقم: ١٧٢٢).
(٤) "المسند": (٢/ ١٨٠).
(٥) "سنن أبي داود": (٢/ ٣٩٨ - رقم: ١٧١٠).