Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq- Detail Buku
Halaman Ke : 2128
Jumlah yang dimuat : 2696

وقال مالكٌ وداود: إذا وجدها بفلاةٍ ولا قرية هناك يضمها إليها، جاز أكلها في الحال من غير تعريفٍ.

لنا:

قوله في الحديث المتقدِّم: " ثم عرِّفها سنةً " (١).

٢٥٩١ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو بكر الحنَفِيُّ ثنا الضحَّاك بن عثمان عن أبي النضر عن بُسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ قال: سُئل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اللقطة، فقال: " عرِّفها سنةً، فإن اعترفت فأدِها، وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها، ثم كلها، فإن اعترقت فأدِّها " (٢).

ز: رواه مسلمٌ عن إسحاق بن منصور عن أبي بكر الحَنَفِيِّ (٣) O.

٢٥٩٢ - قال أحمد: وحدَّثنا يعلى ثنا محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. فقال: " معها

حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتَّى يأتيها باغيها ". قال: الضالة من الغنم؟ قال: " هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها حتَّى يأتيها باغيها" (٤).

ز: رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق (٥).


(١) رقم: (٢٥٩٠).
(٢) "المسند": (٤/ ١١٦).
(٣) "صحيح مسلم": (٥/ ١٣٥)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٤٩ - ١٣٥٠ - رقم: ١٧٢٢).
(٤) "المسند": (٢/ ١٨٠).
(٥) "سنن أبي داود": (٢/ ٣٩٨ - رقم: ١٧١٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?