Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
مسألة (٦٠٩): إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.
حديث عائشة: " إنَّما الولاء لمن أعتق ".
وقد سبق بإسناده، وهو في "الصحيحين" (١).
مسألة (٦١٠): إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًّا ورثه بالولاء.
وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يموت العبد مسلمًا.
ولنا حديث جابر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يرث السلم النصرانيَّ، إلا أن يكون عبده أو أمته ".
(١) رقم: (٢٣٣٤).
(٢) رقم: (٢٦٣٠).