لأبيها: " لا نكاح لكَ، اذهبي انكحي من شئت " (١).
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: فإنَّه أثبت لها حقًّا، وجعلها أحقّ، لأنَّه ليس إلى الوليِّ إلا مباشرة العقد، ولا يجوز له أن يزوِّجها إلا بإذنها.
وأمَّا الحديث الثاني: فهو حديث خنساء بنت خِذَامٍ، وأنَّ أباها أنكحها وهي كارهةً، فردَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك.
هذا قدر ما أخرج في الصحيح (٢).
وأمَّا قوله: " انكحي من شئت " فرواه أبو سلمة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلاً، والمرسل ليس بحجَّةٍ، ثم لو قلنا إنَّه حجَّةٌ، فالمراد به: تخيَّري الأكفاء.
*****
مسألة (٦١٤): ولاية الفاسق لا تصحُّ.
وعنه: تصح، كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا حديثان ضعيفان:
٢٦٨٦ - الحديث الأوَّل: أنبأنا محمَّد بن ناصر أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلانيّذُ (٣) عن أبي بكر أحمد بن محمَّد البرقانيِّ قال: قرأت على أبي العبَّاس محمَّد بن أحمد بن حمدان قال: حدَّثني محمَّد بن عبد الله قال: حدَّثني
(١) " سنن سعيد بن منصور ": (١/ ٣/١٥٧ - رقم: ٥٦٨).
(٢) "صحيح البخاري": (٧/ ٢٥)؛ (فتح- ٩/ ١٩٤ - رقم: ٥١٣٨).
(٣) في (ب) و"التحقيق": (الباقلاوي).