عن غندرٍ عن سعيدٍ نحوه، ولم يرفعه.
وقال يوسف: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير، وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه (١).
قال البيهقيُّ: والصواب موقوفٌ (٢) O.
٢٧١٥ - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن جعفر بن محمَّد الأحول (٣) ثنا محمَّد بن إبراهيم ثنا محمَّد بن إسماعيل الجعفريُّ ثنا عبد الله ابن سلمة بن أسلم قال: حدَّثني محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي
صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدريِّ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يضرُّ أحدكم بقليلٍ من ماله تزوَّج أو بكثيرٍ بعد أن يشهد " (٤).
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ابن أسلم ضعيفٌ (٥).
قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيءٌ (٦).
وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصحُّ (٧).
ز: حديث أبي سعيد هذا لا يصحُّ، وقد رواه تمَّام (٨) والبيهقيُّ (٩) من
(١) "الجامع": (٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧ - رقم: ١١٠٤) بتقديم وتأخير.
(٢) "سنن البيهقي": (٧/ ١٢٦).
(٣) كتب فوقها بالأصل: (ثقة).
(٤) "سنن الدارقطني": (٣/ ٢٤٤).
(٥) "سنن الدارقطني": (٢/ ١٢١).
(٦) نسبه الزركشي في " شرح مختصر الخرقي ": (٥/ ٢٣ - رقم: ٢٤٠٩) إلى رواية الميموني.
(٧) "المغني" لابن قدامة: (٩/ ٣٤٧ - المسألة: ١٠٩٩).
(٨) "الروض البسام" للفهيد: (٢/ ٤١٧ - رقم: ٧٧٠).
(٩) "سنن البيهقي": (٧/ ٢٣٩).