Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq- Detail Buku
Halaman Ke : 2233
Jumlah yang dimuat : 2696

والجواب:

أنَّ هذا الحديث قد رواه مالكٌ والثوريُّ وابن عيينة وحمَّاد بن زيد وزائدة ووهيب والدَّراورديُّ وفضيل بن سليمان، فكلُّهم قال: زوجتكها.

ورواه أبو غسان فقال: أنكحناكها.

وإنَّما روى (ملكتكها) ثلاثة أنفس: معمرٌ- وكان كثير الغلط- وعبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب الإسكندرانيُّ- وليسا بحافظين-، والأخذ برواية الحفَّاظ الفقهاء مع كثرتهم أولى.

ز: هذا الحديث قد روي بألفاظٍ عدَّة، ولم يتكلَّم النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بها كلِّها، وإنَّما تكلَّم بلفظ (١) واحد منها، والباقي مرويٌّ بالمعنى.

والنكاح ينعقد بكلِّ واحدٍ منها على الصحيح، وفي جواب المؤلِّف نظرٌ، فإنَّ رواية ابن عيينة: (أنكحتكها)، ورواية الثوريِّ: (أملكتكها)، ورواية أبي غسان: (أمكناكها)، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: والصواب رواية من روى: (زوجتكها). وقال: وهم أكثر وأحفظ (٢) O.

*****

مسألة (٦٢٨): إذا زوَّج ابنته بدون مهر مثلها جاز.

وقال الشافعيُّ: لا يجوز.


(١) غير واضحة في الأصل، فأثبتت من (ب).
(٢) " إكمال المعلم " للقاضي عياض: (٤/ ٥٨٣ - رقم: ١٤٢٥)؛ " شرح صحيح مسلم " للنووي: (٩/ ٢١٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?