مسألة (٦٢٩): إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوَّج أحدهما بعد الآخر، فالنكاح للأوَّل.
وقال مالكٌ: إن دخل بها الثاني فهو أحقُّ بها.
لنا حديثان:
٢٧٣٢ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يونس ثنا أبان ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أنَّ نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا أنكح الوليَّان فهو للأوَّل منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأوَّل منهما " (١).
٢٧٣٣ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا أنكح الوليَّان فهو للأوَّل، وإذا باع وليَّان فالبيع للأوَّل " (٢).
ز: روى حديث الحسن عن سمرة أصحاب " السنن الأربعة " (٣)،
وحسَّنه الترمذيُّ.
وروى حديث الحسن عن عقبة: النسائيُّ (٤)، ورواه ابن ماجة عن عقبة أو سمرة بالشك (٥).
وسماع الحسن من سمرة مختلفٌ فيه، ولم يسمع من عقبة بن عامر شيئًا.
(١) "المسند": (٤/ ١٤٩).
(٢) "المسند": (٥/ ١١).
(٣) "سنن أبي داود": (٣/ ٢٣ - رقم: ٢٠٨١)؛ "الجامع" للترمذي: (٢/ ٤٠٣ - رقم: ١١١٠)؛ "سنن النسائي": (٧/ ٣١٤ - رقم: ٤٦٨٢)؛ "سنن ابن ماجة": (٢/ ٧٣٨ - رقم: ٢١٩١).
(٤) "السنن الكبرى": (٤/ ٥٧ - رقم: ٦٢٧٩).
(٥) "سنن ابن ماجة": (٢/ ٣٣٨ - رقم: ٢١٩٠).