Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq- Detail Buku
Halaman Ke : 2292
Jumlah yang dimuat : 2696

مسائل الطلاق

مسألة (٦٥٧): لا يصحُّ عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.

وقال أبو حنيفة: يصحُّ.

وقال مالكٌ: يصحُّ في خصوصهن، دون عمومهن.

لنا ستة أحاديث:

٢٨٠٨ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك " (١).

ز: رواه أبو داود من رواية غير واحدٍ عن مطر (٢)، وقد رواه عن عمرو غير مطر، والله أعلم O.

٢٨٠٩ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا إسحاق بن محمَّد بن الفضل الزيَّات ثنا عليُّ بن شُعيب ثنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن شُعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يجوز طلاقٌ، ولاعتاقٌ، ولا بيعٌ، ولا وفاءُ نذرٍ، فيما لا يملك " (٣).


(١) "المسند": (٢/ ١٨٩).
(٢) "سنن أبي داود": (٣/ ٦٩ - رقم: ٢١٨٤).
(٣) إسناد هذا الحديث موجود في مطبوعة "سنن الدارقطني": (٤/ ١٤) ولكن لمتن مختلف، ولفظه: " لا طلاق قبل نكاح، ولا نذر فيما لا يملك ". =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?