Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq- Detail Buku
Halaman Ke : 2302
Jumlah yang dimuat : 2696

إليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فطلَّقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان.

قال أبو داود: هذا الحديث صحيحٌ (١).

قلنا: قد قال أحمد: حديث ركانة ليس بشيءٍ.

ز: قال أبو داود: سُئل أحمد عن حديث ركانة لا تثبته- أنه طلق امرأته البتَّة-؟ قال: لا، لأنَّ ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحُصين عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ ركانة طلَّق امرأته ثلاثًا. وأهل المدينة يسمُّون الثلاث: البتَّة (٢).

وقال أحمد بن أصرم: سئل أبو عبد الله عن حديث ركانة في البتَّة، قال: ليس بشيءٍ (٣). ذكره أبو بكر في " الشافي " O.

*****

مسألة (٦٦٠): لا يصحُّ طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.

وقال أبو حنيفة: يصحُّ.

لنا حديثان وأثرٌ:

٢٨٢٢ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمَّد بن إسحاق قال: حدَّثني ثور بن يزيد الكلاعيُّ عن محمَّد بن


(١) "سنن الدارقطني": (٤/ ٣٣).
(٢) "مسائل أبي داود": (ص: ٢٣٦ - رقم: ١١٢٩).
(٣) انظر: " الفتاوى " لابن تيمية: (٣٣/ ٨٦) و" بدائع الفوائد " لابن القيم: (٤/ ١٢٠)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?