Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq- Detail Buku
Halaman Ke : 2322
Jumlah yang dimuat : 2696

مسألة (٦٦٨): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرًّا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدًا فاثنتان.

وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء.

وقد رويت أحاديث في الطرفين كلُّها ضعاف:

٢٨٤٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا يوسف بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ثنا صُغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمَّد عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان " (١).

قال يحيى بن سعيد: مظاهر ليس بشيء (٢). مع أنه لا يعرف، وقال أبو حاتم الرازيُّ: هو منكر الحديث (٣).

ز: أخطأ المؤلِّف في قوله: (قال يحيى بن سعيد) فإنَّ قائل هذا الكلام هو: ابن معين، ورواه عنه إسحاق بن منصور (٤).

والمشهور في لفظ هذا الحديث: " طلاق الأمة ... " كما يأتي (٥).

وصُغدي بن سنان: ضعَّفه أبو حاتم (٦) والنسائيُّ (٧) والدَّارَقُطْنِيُّ (٨)،


(١) "سنن الدارقطني": (٤/ ٣٩).
(٢) انظر تعقب المنقح له.
(٣) "الجرح والتعديل" لابنه: (٨/ ٤٣٩ - رقم: ٢٠٠٣).
(٤) المرجع السابق.
(٥) رقم: (٢٨٤٥).
(٦) "الجرح والتعديل" لابنه: (٤/ ٤٥٣ - ٤٥٤ - رقم: ٢٠٠٠).
(٧) "الضعفاء": (ص: ١٣٣ - رقم: ٣٠٩).
(٨) "الضعفاء": (ص: ٢٥١ - رقم: ٢٩٧)، و"سؤالات البرقاني": (ص: ٣٧ - رقم: ٢٣٣).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?