مسألة (٦٦٨): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرًّا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدًا فاثنتان.
وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء.
وقد رويت أحاديث في الطرفين كلُّها ضعاف:
٢٨٤٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا يوسف بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ثنا صُغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمَّد عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان " (١).
قال يحيى بن سعيد: مظاهر ليس بشيء (٢). مع أنه لا يعرف، وقال أبو حاتم الرازيُّ: هو منكر الحديث (٣).
ز: أخطأ المؤلِّف في قوله: (قال يحيى بن سعيد) فإنَّ قائل هذا الكلام هو: ابن معين، ورواه عنه إسحاق بن منصور (٤).
والمشهور في لفظ هذا الحديث: " طلاق الأمة ... " كما يأتي (٥).
وصُغدي بن سنان: ضعَّفه أبو حاتم (٦) والنسائيُّ (٧) والدَّارَقُطْنِيُّ (٨)،
(١) "سنن الدارقطني": (٤/ ٣٩).
(٢) انظر تعقب المنقح له.
(٣) "الجرح والتعديل" لابنه: (٨/ ٤٣٩ - رقم: ٢٠٠٣).
(٤) المرجع السابق.
(٥) رقم: (٢٨٤٥).
(٦) "الجرح والتعديل" لابنه: (٤/ ٤٥٣ - ٤٥٤ - رقم: ٢٠٠٠).
(٧) "الضعفاء": (ص: ١٣٣ - رقم: ٣٠٩).
(٨) "الضعفاء": (ص: ٢٥١ - رقم: ٢٩٧)، و"سؤالات البرقاني": (ص: ٣٧ - رقم: ٢٣٣).