يحيى عن داود بن الحصن عن عكرمة عن ابن عبَّاس (١).
وقال أبو الحارث: سئل أبو عبد الله عن حديث عبَّاد بن منصور عن عكرمة أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاعن بالحمل. قال: هذا باطلٌ، إنَّما قال: " إن جاءت به كذا وكذا ... ". وقال: عبَّاد عن عكرمة ليس بشيءٍ، عبَّاد ضعيفٌ وأحاديثه مناكير. وقال الميمونيُّ: قالوا لأبي عبد الله: فلاعن- يعنون رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
بالحمل؟ قال: لا. ثم قال: بلغني أنَّ ابن أبي شيبة أخرجه في كتابه (٢)، أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاعن بالحمل، وهذا خطأٌ بيِّنٌ! وأقبل يتعجَّب من إخراجه، ومن خطائه في هذا، ثم قال: إنَّما الأحاديث التي جاعت عنه أنَّه قال: " لعله أن تجيء به كذا، فإن جاءت به كذا فهو كذا " وليس فيه أنَّه لاعن O.
*****
مسألة (٦٧٣): لا تقع فرقة اللعان إلا: بلعانهما، وتفريق الحاكم.
وعنه: تقع بلعانهما، وهو قول مالك.
وقال الشافعيُّ: يقع الفراق بلعان الزوج وحده.
٢٨٥٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو كامل ثنا إبراهيم بن سعد ثنا ابن شهاب عن سهل بن سعد أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاعن بين عويمر وبين امرأته، فقال عويمر: إن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها! قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فصارت سُنَّة المتلاعنين (٣).
٢٨٥٨ - قال أحمد: وحدَّثنا ابن إدريس ثنا ابن إسحاق عن الزهريِّ
(١) "الجرح والتعديل" لابنه: (٦/ ٨٦ - رقم: ٤٣٨).
(٢) هو في " المصنِّف ": (٧/ ٢٨٠ - رقم: ٣٦٠٨٣).
(٣) "المسند": (٥/ ٣٣٤).