عن سهل بن سعد قال: لما لاعن أخو بني العجلان امرأته، قال: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها! هي الطلاق، وهي الطلاق، وهي الطلاق (١).
فوجه الدليل من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنَّه قال: (إن انطلقت بها لقد كذبت عليها) فاعتقد أنه يجوز له إمساكها، وأقرَّه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك، فدلَّ على أن الفرقة لم تقع.
والثاني: أنَّه طلقها ثلاثا، ولو كانت الفرقة قد حصلت لم يقع الطلاق.
والثالث: قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) فأخبر على أنَّ السُّنَّة استقرَّت على أنَّه يحتاج إلى التفرقة.
ز: حديث سهل: مخرَّجٌ في "الصحيحين" من رواية مالك (٢) وغير واحد (٣) عن الزهريِّ.
وحديث ابن إسحاق عن الزهريِّ: لم يخرجوه.
والأوجه الثلاثة التي ذكرها المؤلِّف فيها نظرٌ، والله أعلم O.
٢٨٥٩ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الملك بن أبي
(١) "المسند": (٥/ ٣٣٤).
(٢) "صحيح البخاري": (٧/ ٥٦ - ٥٧، ٧١)؛ (فتح- ٩/ ٣٦١؛ ٤٤٦ - رقمي: ٥٢٥٩؛ ٥٣٠٨).
ويأتي عزوه إلى مسلم في التعليق التالي.
(٣) "صحيح البخاري": (١/ ١١٥؛ ٦/ ٦٠٧ - ٦٠٨؛ ٧/ ٧٢؛ ٩/ ٥٢٥، ٥٦١)؛ (فتح- ١/ ٥١٨؛ ٨/ ٤٤٨؛ ٩/ ٤٥٢؛ ١٣/ ١٥٤، ٣٧٦ - الأرقام: ٤٢٣، ٤٧٤٥، ٤٧٤٦، ٥٢٥٩، ٥٣٠٩، ٧١٦٥، ٧١٦٦، ٧٣٠٤).
"صحيح مسلم": (٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦)؛ (فؤاد- ٢/ ١١٢٩ - ١١٣٠ - رقم: ١٤٩٢).