مسألة (٦٨٠): مدَّة الرضاع حولان.
وقال أبو حنيفة: سنتان ونصف.
وقال مالك: سنتان وشيء. ولم يحدّه.
وقال زفر: ثلاث سنين.
٢٨٧١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو الوليد بن بُرْد الأنطاكيُّ ثنا الهيثم بن جميل ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا رضاع إلا ما كان في الحولين ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم، وهو ثقةٌ حافظٌ (١).
٢٨٧٢ - قال: وحدَّثنا البيعويُّ ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا طلحة بن يحيى عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عبَّاس كان يقول: لا رضاع بعد حولين كاملين (٢).
ز: هذا الحديث لم يخرجوه.
وأبو الوليد بن برد هو: محمَّد بن أحمد بن الوليد بن برد، وثَّقه الدَّارَقُطْنِيُّ (٣)، وقال النسائيُّ: صالحٌ (٤).
والهيثم بن جميل: وثَّقه الإمام أحمد (٥) والعِجْلِيُّ (٦) وابن حِبَّان (٧)
(١) "سنن الدارقطني": (٤/ ١٧٤).
(٢) "سنن الدارقطني": (٤/ ١٧٣ - ١٧٤).
(٣، ٤) "تاريخ بغداد" للخطيب: (١/ ٣٦٨ - رقم: ٣١١).
(٥) "العلل": برواية عبد الله: (٣/ ٣٧١ - رقم: ٥٦٢٩).
(٦) "الثقات": (ترتيبه- ٢/ ٣٣٥ - رقم: ١٩٢١).
(٧) "الثقات": (٩/ ٢٣٦).