Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq- Detail Buku
Halaman Ke : 2352
Jumlah yang dimuat : 2696

كتاب الجنايات

مسألة (٦٨٣): لا يقتل المسلم بالكافر.

وقال أبو حنيفة: يقتل بالذِّمِّي.

لنا ثلاثة أحاديث:

٢٨٧٥ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن مطرِّف عن الشعييِّ عن أبي جُحَيْفة قال: سألتُ عليًّا عليه السلام (١): هل عندكم من رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيءٌ بعد القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبَّة وبرأ النسمة، إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلاً في القرآن، أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر (٢).

انفرد بإخراجه البخاريُّ (٣).

٢٨٧٦ - طريق آخر: قال أحمد: وحدَّثنا يحيى ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عبَّاد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى عليٍّ عليه السلام (٤)، فقلنا: هل عهد إليك نبيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟


(١) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم جميعًا- غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البداع، والله أعلم.
(٢) "المسند": (١/ ٧٩).
(٣) "صحيح البخاري": (١/ ٣٨؛ ٩/ ٤٥٦)؛ (فتح- ١/ ٢٠٤ - رقم: ١١١؛ ٩/ ٢٤٦ - رقم: ٢٤٦).
(٤) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم جميعًا- غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?