Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tanqiih at Tahqiiq Halaman 2361 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq- Detail Buku
Halaman Ke : 2361
Jumlah yang dimuat : 2696

٢٨٨٧ - الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن الحسن الأنطاكيُّ ثنا محمَّد بن عبد الحكم الرمليُّ ثنا محمَّد بن عبد العزيز الرمليُّ ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن الأوزاعيِّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ

رجلاً قتل عبده متعمدًا، فجلده النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مائة جلدة، ونفاه سنةً، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده (١) به، وأمره أن يعتق رقبة (٢).

قال المصنِّف: جُويبر وعثمان البريُّ (٣) وجابرٌ- هو الجعفيُّ- وإسماعيل ابن عيَّاش كلُّهم ضعفاء.

ز: كذا وجدت في نسختين مقابلتين بأصل المؤلِّف: (الحسين بن الحسن الأنطاكيُّ ثنا محمَّد بن عبد الحكم) وذلك خطأٌ، والصواب: الحسين ابن الحسين الأنطاكيُّ ثنا محمَّد بن الحكم الرمليُّ (٤).

وقال البيهقيُّ في هذا الحديث: إسناده ضعيفٌ، لا تقوم به حجَّةٌ (٥).

وقد رواه الطحاويُّ فقال: ثنا ابن أبي داود ثنا محمَّد بن عبد العزيز الواسطيُّ ثنا إسماعيل بن عيَّاش ثنا الأوزاعيُّ عن عمرو ... فذكره (٦).


(١) في "التحقيق": (ولم يفتده).
(٢) "سنن الدارقطني": (٣/ ١٤٣ - ١٤٤).
وفي هامش الأصل: (حجة على داود) ا. هـ
(٣) في "التحقيق": (البرني).
(٤) في مطبوعة "سنن الدارقطني": (نا الحسين بن الحسين بن الصابوني الأنطاكي قاضي الثغور ثنا محمَّد بن عبد الحكم الرملي) ا. هـ
وفي "إتحاف المهرة" لابن حجر: (٩/ ٥٠٨): (ثنا الحسين بن الحسن الصابوني ثنا محمَّد بن الحكم الرملي).
(٥) انظر "سنن البيهقي": (٨/ ٣٦ - ٣٧).
(٦) " شرح معاني الآثار ": (٣/ ١٣٧ - ١٣٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?