وقد روى البيهقيُّ نحوه من رواية ابن عجلان عن عمرو (١)، وصحَّح إسناده (٢) O.
٢٨٩١ - الحديث الثالث: قال الترمذيُّ: وحدَّثنا عليُّ بن حُجْر قال: ثنا إسماعيل بن عيَّاش قال: حدَّثني المثنَّى بن الصبَّاح عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن سُراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه (٣).
ز: كذا رواه الترمذيُّ بهذا اللفظ، ورواه البيهقيُّ بعكس هذا اللفظ من رواية حجَّاج عن عمرو عن أبيه عن جدِّه عن عمرو (٤).
قال التزمذيُّ في حديث سراقة: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، المثنَّى يضعَّف.
وقد روى هذا الحديث أبو خالد- يعني الأحمر- عن الحجَّاج عن عمرو عن أبيه عن جدِّه عن عمرو (٥) عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وروي عن عمرو بن شُعيب مرسلٌ، وهذا الحديث فيه اضطرابٌ (٦) O.
٢٨٩٢ - الحديث الرابع: قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشار ثنا ابن أبي عَدِيٍّ عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عبَّاس
(١) "سنن البيهقي": (٨/ ٣٨).
(٢) "المعرفة": (٦/ ١٦٠ - ١٦١ - رقم: ٤٨٣٠).
(٣) "الجامع": (٣/ ٧٢ - رقم: ١٣٩٩).
(٤) "سنن البيهقي": (٨/ ٣٨ - ٣٩) معلقا.
(٥) في (ب): (عمر).
(٦) "الجامع": (٣/ ٧٢ - رقم: ١٣٩٩).