كذا رواه مرسلاً، وهو أشبه بالصواب.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه أبو أميَّة الطرسوسيُّ (١) عن الوليد بن محمَّد بن صالح الأيليُّ عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا قود إلا بالسيف ".
قال أبي: هذا حديث منكر (٢).
وقول المؤلف: (وأما حديث النعمان الثاني والثالث: فيرويهما جابر الجُعفيُّ وقد اتَّفقوا على تكذيبه) خطأ، فإنهم لم يتفقوا على ذلك، وقد قال المؤلف في موضع- واحتج فيه بحديث جابر الجُعفِيِّ، واعترض عليه
بتضعيفه-: (والجواب: أما جابرٌ الجُعْفِيُّ: فقد وثَّقه الثوريُّ وشعبة، وناهيك بهما!) (٣) فكيف يقول هذا، ثم يحكي الاتفاق؟!
ولا معنى لقوله: (الثاني والثالث)، والله أعلم O.
*****
مسألة (٦٨٨): إذا أمسك رجلاً (٤) وقتله آخر، حبس الممسك، وقتل القاتل.
وعنه: يقتلان، كلقول مالك.
(١) في (ب): (الطرطوسي).
(٢) "العلل": (١/ ٤٦١ - رقم: ١٣٨٨).
(٣) (١/ ١٨٧) وفيه: (وكفى بهما).
(٤) (رجلا) سقطت من "التحقيق".