Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq- Detail Buku
Halaman Ke : 2386
Jumlah yang dimuat : 2696

مسألة (٦٩٤): لا قود إلا بالسَّيف.

وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها، وهو قول مالك والشافعيِّ.

لنا:

ما روى ابن مسعود وأبو هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا قود إلا بالسَّيف ".

و (١) قد ذكرنا ذلك في مسألة القتل بالمثقل (٢).

ز: حديث أبي هريرة وابن مسعود وغيرهما في هذه المسألة قد ضعَّفها المؤلِّف فيما تقدم (٣)، فكيف يجوز له بعد هذا الاحتجاج بها؟!

وقد تكلَّم الإمام أحمد وغيره في هذا الحديث (٣).

والصحيح في هذه المسألة هو الرواية الثانية، قال أحمد: إنَّه (٤) لأهل أن يفعل به كما فعل (٥).

لقول الله تعالى: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ) النحل: ١٢٦، وقوله سبحانه: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) البقرة: ١٩٤.

ولأنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضخ رأس يهودي لرضخه رأس جارية من الأنصار بين حجرين O.


(١) زيادة من (ب).
(٢) المسألة رقم: (٦٨٧).
(٣) (ص: ٤٧٩).
(٤) في الأصل و (ب): (لأنه)، والمثبت من "المغني".
(٥) "المغني": (١١/ ٥٠٩ - المسألة: ١٤٣٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?