Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ز: رواه أبو داود (١) والنَّسائيُّ (٢) من رواية خالد بن الحارث عن حسين، وعند أبي داود الإخبار واسم جدِّه.
مسألة (٧٠٢): إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت، وجبت فيه الغرَّة.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا شيء في الجنين.
٢٩٣٤ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب ثنا هشام عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنَّ عمر استشارهم في إملاص (٣) المرأة، فقال المغيرة: قضى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالغُرَّة عبد أو أمة، فشهد محمَّد بن مسلمة أنَّه شهد أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى به.
ز: لم يروه مسلمٌ من حديث عروة عن المغيرة، إنَّما رواه من رواية وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة عن المغيرة ومحمَّد بن
(١) "سنن أبي داود": (٥/ ١٦٧ - ١٦٨ - رقم: ٤٥٥٥).
(٢) "سنن النسائي": (٨/ ٥٧ - رقم: ٤٨٥٢).
(٣) في " النهاية " (٤/ ٣٥٦): (هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة).
(٤) "صحيح البخاري": (٩/ ٤٥٤)؛ (فتح- ١٢/ ٢٤٧ - رقم: ٦٩٠٥).