٢٩٣٧ - قال البخاريُّ: حدَّثنا أبو نعيم ثنا سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار زعم أنَّ رجلاً من الأنصار- يقال له: سهل بن أبي حثمة- أخبره: أنَّ نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، ووجدوا أحدهم قتيلا، فانطلقوا، فأخبروا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال لهم: " تأتون بالبيِّنة على من قتله ".
قالوا: ما لنا بيِّنة. قال: " فيحلفون ". قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يبطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة (١).
أخرجاه في "الصحيحين" (٢) أيضًا.
قلنا: الأكثر عل ما ذكرنا، وما رويتم يرويه سعيد بن عبيد، وروايتنا أولى لكثرة من رواها، وكمال لفظها، فإنه ليس في حديثكم إلا عرض اليمين على المدَّعى عليهم، وذلك في حديثنا أيضًا، ولكن بعد عرضها على المدّعي،
فبان أن روايتنا تضمنت زيادة لم يضبطها من لم يروها.
ويدل على ما قلنا:
قوله عليه السلام: " البيِّنة على من ادَّعى، واليمين على من أنكر، إلا في القسامة ". وسيأتي بإسناده في الأيمان إن شاء الله تعالى (٣).
*****
مسألة (٧٠٤): إذا انتقل الذِّمِّيُّ إلى دين من أديان الكفر، لم يقبل منه سوى الإسلام.
(١) "صحيح البخاري": (٩/ ٤٥١)؛ (فتح- ١٢/ ٢٢٩ - رقم: ٦٨٩٨).
(٢) "صحيح مسلم": (٥/ ٩٩ - ١٠٠)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٩١ - ١٢٩٢ - رقم: ١٦٦٩).
(٣) رقم: (٣٢٥٨).