ز: ابن جريج حجازيٌّ، وإسماعيل بن عيَّاش ضعيفٌ في روايته عن الحجازيين، والله أعلم O.
٢٩٥٣ - وقال سعيد بن منصور: ثنا هشيم ثنا أشعث (١) بن عبد الملك عن الحسن وابن سيرين أنَّهما كانا يقولان: القصاص بين الرجل والمرأة فيما كان من العمد إلى ثلث الدِّية.
٢٩٥٤ - وقال هشيم عن الشيبانيِّ وابن أبي ليلى وزكريا عن الشعبيِّ أنَّ عليًّا- عليه السلام- كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل، فيما قلَّ أو كثر.
ز: ٢٩٥٥ - قال أبو القاسم البيعويُّ: ثنا عليُّ بن الجعد أنا شعبة عن الحكم عن الشعبيِّ عن زيد بن ثابت أنَّه قال: جراحات الرجل (٢) والنساء سواء إلى الثلث، فما زاد فعلى النصف.
وقال ابن مسعود: إلا السن والموضحة، فإنها (٣) سواء، وما زاد فعلى النصف.
وقال عليُّ بن أبي طالب: على النصف في كلِّ شيءٍ.
قال: وكان قول عليٍّ رضي الله عنه أعجبها إلى الشعبيِّ (٤).
٢٩٥٦ - وقال بحر بن نصر: ثنا عبد الله بن وهب حدَّثني مالك وأسامة بن زيد الليثيُّ وسفيان الثوريُّ عن ربيعة أنَّه سأل سعيد بن المسيّب: كم
(١) في "التحقيق": (أشعب) خطأ.
(٢) كذا، وفي مطبوعة " مسند ابن الجعد ": (الرجال).
(٣) في مطبوعة " مسند ابن الجعد ": (فإنهما).
(٤) " مسند ابن الجعد ": (ص: ٥٢ - رقم: ٢٢٤).