Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq- Detail Buku
Halaman Ke : 2422
Jumlah yang dimuat : 2696

مسألة (٧١٣): إذا تزوَّج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-، فعليه الحدُّ.

وقال أبو حنيفة: التعزير.

لنا حديثان:

أحدهما: الحديث المتقدِّم: " من وقع على ذات محرم فاقتلوه " (١).

٢٩٧٠ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا حسن (٢) ابن صالح عن السُّدِّيِّ عن عَدِيِّ بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي- يعني: أبا بردة- ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه، وآخذ ماله (٣).

ز: هذا الحديث رواه أصحاب " السنن الأربعة " (٤)، وفي إسناده اختلافٌ.

ورواه النَّسائيُّ أيضًا عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن أبي نعيم عن الحسن ابن صالح به (٥) O.

*****


(١) رقم: (٢٩٦٧).
(٢) في الأصل و (ب): (حسين) خطأ.
(٣) "المسند": (٤/ ٢٩٠).
(٤) "سنن أبي داود": (٥/ ١١٠ - رقم: ٤٤٥٢)؛ "الجامع" للترمذي: (٣/ ٣٥ - ٣٦ - رقم: ١٣٦٢)؛ "سنن النسائي": (٦/ ١٠٩ - ١١٠ - رقم: ٣٣٣٢)؛ و" السنن الكبرى ": (٤/ ٢٩٥ - ٢٩٦ - الأرقام: ٧٢٢٠ - ٧٢٢٣)؛ "سنن ابن ماجة": (٢/ ٨٦٩ - رقم: ٢٦٠٧).
(٥) "سنن النسائي": (٦/ ١٠٩ - رقم: ٣٣٣١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?