مسألة (٧١٤): إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها، ففعل- مع علمه بالتحريم-، فعليه تعزير مائة.
وقال أكثرهم: حدُّه حدُّ الزَّاني.
٢٩٧١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: رُفع إلى النعمان بن بشير رجلٌ أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إن كانت أحلَّتها له: لأجلدنَّه مائة: وإن لم تكن أحلَّتها له: لأرجمنَّه. قال: فوجدها قد أحلَّتها له، فجلده مائة (١).
ز: روى حديث النعمان هذا: أصحاب "السنن الأربعة" (٢).
وقال الترمذيُّ: في إسناده اضطرابٌ، سمعت محمَّد بن إسماعيل يقول: لم يسمع قتادة من حبيب هذا الحديث (٣).
وهذا الذي قاله البخاريُّ صحيحٌ، فإنَّ قتادة سمع هذا الحديث من خالد ابن عرفطة عن حبيب، ثم قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إليَّ بهذا.
وهذا لا يطعن في الحديث، فكم من حديث في " الصحيح " قد روي بالكتابة. والله أعلم O.
*****
(١) " المسند": (٤/ ٢٧٢).
(٢) "سنن أبي داود": (٥/ ١١٠ - ١١١ - رقمي: ٤٤٥٣، ٤٤٥٤)؛ "الجامع" للتزمذي: (٣/ ١٢٠ - ١٢١ - رقم: ١٤٥١)؛ "سنن النسائي": (٦/ ١٢٤ - رقم: ٣٣٦٢)؛ "سنن ابن ماجة": (٢/ ٨٥٣ - رقم: ٢٥٥١).
(٣) "الجامع": (٣/ ١٢١ - رقم: ١٤٥٢) وفيه: (لم يسمع قتادة من حبيب هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضًا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة).