وروى النَّسائيُّ عن يحيى بن موسى البلخيِّ عن ابن نمير بإسناده: وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوَّم عشرة دراهم.
ورواه عن محمَّد بن وهب عن محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق به مرسلاً، ليس فيه: ابن عبَّاس.
وعن حُميد بن مَسعدة عن سفيان بن حبيب عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قوله (١).
٣٠٠٧ - قال الطحاويُّ: حدَّثنا ابن مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب: لا تقطع اليد في أقلّ من عشرة دراهم (٢).
وأمَّا حديث الحجَّاج عن عمرو: فرواه الإمام أحمد في "المسند" عن نصر بن باب عنه، ولفظه: " لا قطع فيما دون عشرة دراهم " (٣).
ونصر: ليس بثقة. قاله ابن معين (٤)، وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (٥).
وقال البخاريُّ: يرمونه بالكذب (٦).
وحجَّاج: مدلِّسٌ، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو.
وأمَّا حديث أيمن: فقد اختلف في إسناده، كما ذكر ذلك النَّسائيُّ (٧)،
(١) "سنن النسائي": (٨/ ٨٣ - الأرقام: ٤٩٥١ - ٤٩٥٣).
(٢) " شرح معاني الآثار ": (٣/ ١٦٧).
(٣) "المسند": (٢/ ٢٠٤).
(٤، ٥) "الكامل" لابن عدي: (٧/ ٣٦ - رقم: ١٩٧١) وكلام ابن معين من رواية الدورقي.
(٦) "التاريخ الكبير": (٨/ ١٠٦ - رقم: ٢٣٥٧)؛ "الضعفاء الصغير": (ص: ٤٩١ - رقم: ٣٧٢).
(٧) "سنن النسائي": (٨/ ٨٢ - ٨٥ - الأرقام: ٤٩٤٣ - ٤٩٥٣)، و"السنن الكبرى": (٤/ ٣٤١ - الأرقام: ٧٤٢٩ - ٧٤٣٥).