وبه قال مالكٌ، إلَاّ أنَّه اشترط أن يخرجوا النصاب معًا، ويكون مما يحتاج إلى المعاونة فيه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا قطع بحال.
٣٠١٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده " (١).
أخرجاه في "الصحيحين" (٢).
ولا يصحُّ هذا إلَاّ على قولنا، وهو أن يخرج كلُّ واحد بيضة أو حبلا.
ز: هذا الذي ذكره المؤلِّف هو أحد ما قيل في هذا الحديث.
وقيل: إن هذا من باب التدريج.
وقيل: إن المراد بالبيضة: بيضة السلاح، وبالحبل: ما يساوي نصابًا.
وقيل: المعنى أنه قد يسرق البيضة والحبل، فيقطعه بعض الولاة سياسة، لا قطعا جائزا شرعا.
وقيل غير ذلك، والله أعلم O.
*****
(١) " المسند": (٢/ ٢٥٣).
(٢) "صحيح البخاري": (٨/ ٤٢٠، ٤٢٢ - ٤٢٣)؛ (فتح- ١٢/ ٨١، ٩٧ - رقمي: ٦٧٨٣، ٦٧٩٩).
"صحيح مسلم": (٥/ ١١٣)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣١٤ - رقم: ١٦٨٧).
وفي هامش الأصل: (في رواية البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم) ا. هـ