قال: استشار رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس في الأسارى يوم بدر، فقال أبو بكر: نرى أن تعفو عنهم، وتقبل منهم الفداء. فعفا عنهم، وقبل منهم الفداء (١).
٣٠٦٣ - وقال الترمذيُّ: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان ثنا أيُّوب عن أبي قلابة عن عمِّه عن عمران بن حصين أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فدى رجلاً من المشركين برجل (٢).
ز: رواه النَّسائيُّ عن قتيبة عن سفيان (٣).
وقال الترمذيُّ: حديث حسنٌ صحيحٌ O.
*****
مسألة (٧٤٢): السلب للقاتل.
وعنه: لا يستحقه إلا أن يشرط له ذلك.
وقال مالكٌ: يستحق بالشرط، ويكون محتسبًا من خمس الخمس.
٣٠٦٤ - قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابن أفلح- وهو عمر بن كثير بن أفلح- عن أبي محمَّد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من قتل قتيلاً له عليه بيِّنة فله سلبه " (٤).
(١) "المسند": (٣/ ٢٤٣) مطولاً.
(٢) "الجامع": (٣/ ٢٢٧ - رقم: ١٥٦٨) ولفظه: فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين.
(٣) "السنن الكبرى": (٥/ ٢٠١ - رقم: ٨٦٦٤).
(٤) " صحيح البخارى ": (٤/ ١١٤)؛ (فتح- ٦/ ٢٨٤ - رقم: ٣١٤٢).