Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
مسألة (٧٥١): لا يجوز بيع رباع مكَّة.
وهذه مبنيَّة على التي قبلها، إن قلنا: إنَّها فتحت عنوة، صارت وقفًا على المسلمين؛ وإن قلنا: صلحًا، فهي باقية على أهلها.
وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب البيع (١).
مسألة (٧٥٢): إذا ملكت الأرض عنوة، فالإمام مخيَّر بين: قسمتها بين الغانمين؛ وبين إيقافها على جماعة المسلمين.
وعنه: تجب قسمتها بين الغانمين، كقول الشافعيِّ.
وعنه: أنَّها تصير وقفًا على جماعة المسلمين بنفس الظهور، ولا يجوز قسمتها، كقول مالك.
وقال أبو حنيفة: الإمام مخيَّر بين: قسمتها؛ وبين إقرار أهلها عليها بالخراج؛ وبن صرفهم عنها، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج؛ وليس له أن يقفها.
(١) المسألة رقم: (٥١١).
(٢) في "التحقيق": (على قول الشافعي).
وفي هامش الأصل: (على مالك) اهـ