Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tanqiih at Tahqiiq- Detail Buku
Halaman Ke : 2521
Jumlah yang dimuat : 2696

مسألة (٧٦٢): إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه فمات- لم يحل، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ (١).

٣١١٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن سفيان قال: حدَّثني أبي عن عباية بن رافع بن خديج (٢) عن جدِّه رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنَّا لاقوا العدو غدًا وليست معنا مدى؟ قال: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنّ والظفر، وسأحدثك، أما السنُّ: فعظمٌ، وأمَّا الظفر: فمدى الحبش " (٣).

أخرجاه في "الصحيحين" (٤).

*****

مسألة (٧٦٣): لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافًا لأكثرهم.


(١) وفي هامش الأصل: (حـ: وعن أحمد: يحل، كأحد قولي الشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله) ا. هـ
(٢) كذا بالأصل و (ب) وبعض نسخ "التحقيق"، وفي البعض الآخر و"المسند": (عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج)، وسيأتي هكذا برقم: (٣١١٦).
وفي هامش الأصل: (حـ: هو عباية بن رافع بن رفاعة- كذا- بن خديج، وقد روي عنه في هذا الحديث: عن جده، وقيل: عن أيه عن جده، والله أعلم، وسيأتي هذا الحديث وفيه: عن عباية بن رفاعة بن رافع) اهـ ولعل قوله: (عباية بن رافع بن رفاعة) حصل فيه تقديم وتأخير، وصوابه: (عباية بن رفاعة بن رافع) والله أعلم.
(٣) "المسند": (٤/ ١٤٠).
(٤) "صحيح البخاري": (٧/ ١٢٢ - ١٢٣)؛ (فتح- ٩/ ٦٣٨ - رقم: ٥٥٠٩).
"صحيح مسلم": (٦/ ٧٨)؛ (فؤاد- ٣/ ١٥٥٨ - رقم: ١٩٦٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?