وهكذا إذا أرسل الكلب فغاب عنه، ثم وجده قتيلاً.
وقال أبو حنيفة: إن اشتغل بطلبه حلَّ، وإلا فلا.
وقال الشافعيُّ- في أحد القولين-: لا يحلُّ بحالٍ.
لنا حديثان:
الحديث الأوَّل: حديث عمرو بن شعيب، وقد تقدَّم (١).
٣١١٢ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا هشيم عن أبي بشر (٢) عن سعيد بن جبير عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قلت: يرمي أحدنا الصيد، فيغيب عنه ليلة أو ليلتين، فيجده وفيه سهمه،
قال: " إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره، وعلمت أنَّ سهمك قتله فكله " (٣).
ز: رواه النسائيُّ عن زياد بن أيُّوب عن هشيم (٤) O.
٣١١٣ - حديث آخر: قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود أنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يحدِّث عن عديِّ بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، أرمي الصيد، فأجد فيه سهمي من الغد؟
قال: " إذا علمت أنَّ سهمك قتله، ولم تر فيه أثر سبع فكل " (٥).
ز: قال الترمذيُّ: روى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن
(١) رقم: (٣١٠٧).
(٢) في "التحقيق": (بشير).
(٣) "المسند": (٤/ ٣٧٧).
(٤) "سنن النسائي": (٧/ ١٩٣ - رقم: ٤٣٠٠).
(٥) "الجامع": (٣/ ١٣٦ - رقم: ١٤٦٨).