Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قوله عليه السلام: " خمسٌ لا جناح على من قتلهن ... " فذكر منهن الغراب.
وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحجِّ (١)، وما يحلُّ قتله لا يحلُّ أكله.
مسألة (٧٨١): يحرم أكل القنفذ وابن عرس.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يحرم.
٣١٥٨ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا عبد العزيز بن محمَّد قال: حدَّثني عيسى بن نميلة الفزاريُّ عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجلٌ عن كل القنفذ، فقال شيخٌ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكر عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " خبيثةٌ من الخبائث ". فقال ابن عمر: إن كان رسول الله قاله، فهو كما قاله.
ز: رواه الإمام أحمد عن سعيد (٢)، ورواه أبو داود عن أبي ثور عن سعيد (٣).
(١) رقم: (٢١٦٢).
(٢) "المسند": (٢/ ٣٨١).
(٣) "سنن أبي داود": (٤/ ٢٩٨ - رقم: ٣٧٩٣).