رواه ابن ماجه من رواية ابن لَهيعَة (١).
١٥١ - وعن جابر بن عبد الله قال: نهى نبيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تستقبل القبلة ببولٍ، فرأيته قبل أن يقبض بعامٍ يستقبلها.
رواه الإمام أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجه (٤) والتَرمذيُّ وقال: حديث حسنٌ غريب (٥).
وهو من رواية محمَّد بن إسحاق، وقال البخاريُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٦).
وروى الحاكم وقال: هو على شرط مسلم (٧).
وليس كما قال، وتكلم فيه ابن عبد البّر في كتاب "الاستذكار" (٨).
قال التِّرمذيَّ: وقد روى هذا الحديث ابن لَهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر عن أبي قتادة أنَّه رأى النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يبول مستقبل القبلة.
أنا بذلك قتيبة ثنا ابن لَهِيعَة.
(١) "سنن ابن ماجه": (١/ ١١٦ - رقم: ٣٢٠).
(٢) "المسند": (٣/ ٣٦٠).
(٣) "سنن أبي داود": (١/ ١٥٥ - رقم: ١٣).
(٤) "سنن ابن ماجه": (١١/ ١٧ - رقم: ٣٢٥).
(٥) "الجامع": (١/ ٥٩ - رقم: ٩).
(٦) نقله البيهقي في "الخلافيات": (٢/ ٦٨ - رقم: ٣٤٩) عن أبي عيسى الترمذي عنه، والظاهر أنه من "العلل الكبير" ولكنه سقط من المطبوع: (ص: ٢٣ - رقم: ٥)، وقد جزم نسبته إلى "العلل" عبد الحق في "أحكامه الوسطى": (١/ ١٢٩). والله أعلم.
(٧) "المستدرك": (١/ ١٥٤).
(٨) "الاستذكار": (٢/ ٤٣٣ - رقم: ٢٢٣) كتاب القبلة، باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط.
وانظر: "التمهيد": (١/ ٣١٢).