ورواية من أرسل هذا الحديث أشبه بالصَواب، وقد صحَّح الدَارَقُطْنِيُ وغيره إرساله (١)، والله أعلم O.
١٩٦ - الحديث الرَابع: قال أحمد: ثنا عبد الرَزاق ثنا معمر عن همَّام عن أبي هريرة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا توضَّأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثمَّ لينتثر" (٢).
أخرجه مسلم (٣)، وقد روى نحوه: عثمان بن عفَّان وابن عبَّاس وسلمة بن قيس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حُجْر.
فإن قالوا: نحمله على الاستحباب بدليل ما روى أبو هريرة عن النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَه قال: "من توضَأ فليستنثر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج".
قلنا: ظاهر الأمر للوجوب، وليس احتجاجنا بقوله: "فلينتثر"، إنَما احتجاجنا بقوله: "فليستنشق من الماء ثم لينتثر ".
يقال: استنثر: إذا حرَّك النَثْرة- وهو طرف الأنف- لإخراج الفضلة.
وذلك لا يجب.
ز: ١٩٧ - أخرج البخاريَّ ومسلمٌ في "صحيحيهما" عن أبي هريرة أنَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثمَّ لينتثر" (٤).
١٩٨ - وعنه أنَّ النَبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر
(١) "العلل": (٨/ ٣٣٥ - ٣٣٦ - رقم: ١٦٠٥).
(٢) "المسند": (٢/ ٣١٦).
(٣) "صحيح مسلم": (١/ ١٤٦)؛ (فؤاد- ١/ ٢١٢ - رقم: ٢٣٧).
(٤) "صحيح البخاري": (١/ ٥٢)؛ (فتح- ١/ ٢٦٣ - رقم: ١٦٢).
"صحيح مسلم": (١/ ١٤٦)؛ (فؤاد- ١/ ٢١٢ - رقم: ٢٣٧).