٢٤٧ - فروى أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الله بن محمَّد بن عَقيل قال: حدَّثتني الرُّبيع بنتُ مُعوَذ بن عَفْراء قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأتينا فيكثر، فأتانا فوضعنا له الميضأة، فتوضَّأ فغسل كفيه ثلاثاً، ومضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ومسح رأسه بما بقي من وَضوءه في يديه، وغسل رجليه (١).
واحتجُّوا:
٢٤٨ - بما رووا عن ابن عبَّاس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غسل وجهه، ثمَّ يديه، ثمَّ رجليه، ثمَّ مسح برأسه.
وهذا لا يصحُ، ومن الجائز أن يكون شك: هل مسح رأسه أم لا؟
فمسح احتياطاً.
٢٤٩ - ورووا أنَ عليَّ بن أبي طالب قال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت.
وهذا محمولٌ على تقديم الشِّمال على اليمن.
ز: ٢٥٠ - عن زياد- مولى بني مخزوم- قال: قيل لعليٍِّ عليه السَلام (٢): إن أبا هريرة يبدأ بميامنه في الوضوء. فدعا بماءٍ فتوضأ فبدأ بمياسره.
٢٥١ - وعن عبد الله بن عمرو بن هند قال: قال عليٌّ عليه السَّلام (٣): ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت.
٢٥٢ - وعن أبي العبيدين عن (٤) عبد الله بن مسعود أنََّه سئل عن
(١) "المسند": (٦/ ٣٥٨) بأطول من هذا السياق.
(٣،٢) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - بالتسليم لم يكن من هدي السلف، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(٤) زيادة استدركت من (ب).