وقال: هذا الحديث لا يعرف إلا ببقيَّة عن ابن جريجِ. قال: ويشبه أن يكون بين بقيَة وبن ابن جريج بعض المجهولين أو بعض الضُعفاء، لأنَّ بقيَّة كثيراً ما يفعل ذلك (١) O.
وقد استدلَّ أصحابنا بآثارٍ منها:
٣٢٦/أ- أنَّ عمر بن الخطَاب عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيءٌ من دم وقيحٍ، فمسحه بيده وصلَّى ولم يتوضَّأ.
٣٢٦/ب- وعن عبد الله بن أبي أوفى أنَه تنخم دماً عبيطاً وهو يصلِّي.
٣٢٦/جـ- وعن جابر أنَه سئل عن رجلِ صلَّى، فامتخط، فخرج مع المخاط شيءٌ من دم، قال: لا بأس، يتمُ صلاته.
قال الخصم: القياس استواء النَّاقض، إلا أنَّا تركناه في القيء لما: ٣٢٦/د- روي عن علي عليه السَّلام (٢) أنَّه ذكر الأحداث فقال في جملتها: أو دسعةٌ (٣) من قيءَ تملأ الفم.
٣٢٦/هـ- وعن ابن عبَّاسِ أنَه قال: إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء.
قلنا: هذه الآثار لا تمنع القياس عليها.
*****
مسألة (٥٠): إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه.
(١) "الكامل": (٢/ ٧٥ - رقم: ٣٠٢) بتصرف واختصار.
(٢) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد الصحابة- رضي الله عنهم- بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(٣) في " النهاية ": (٢/ ١١٧ - دسع): (يريد الدفعة الواحدة من القيء).